قرار من وزير النقل مؤرخ في 10 فيفري 2017 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 10 فيفري 2017.
سمّي في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة النقل المهندسون الأولون الآتي ذكرهم:
ـ أنيس سلامة،
ـ يمينة جليل،
ـ جمال الأبيري،
ـ هشام مجيد.
سمّي في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة النقل المهندسون الأولون الآتي ذكرهم:
ـ أنيس سلامة،
ـ يمينة جليل،
ـ جمال الأبيري،
ـ هشام مجيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون