قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 فيفري 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 فيفري 2017.
كلف السيد زهير الرحموني، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الثقافية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 3503 لسنة 2014 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد زهير الرحموني، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون الثقافية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 3503 لسنة 2014 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014، تسند للمعني بالأمر خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون