قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة الداخلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 جانفي 2017.
عين السيدات و السادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة الداخلية طبقا لأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 566 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ماي 2016:
ـ ريم البرويسي: عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ إلياس بن فرحات: عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية،
ـ رضا بن عثمان: عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة،
ـ سامي القاسمي: عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ كريم ثابت: عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
ـ ثريا الزين: عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
ـ بسام حفيظ: عضوا ممثلا عن وزارة التنمية و الاستثمار والتعاون الدولي،
ـ سفيان الهميسي: عضوا ممثلا عن المركز الوطني للإعلامية،
ـ سمير العشي: عضوا ممثلا عن مركز الإعلامية لوزارة المالية،
ـ محمد نوفل الفريخة: عضوا ممثلا عن الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،
ـ منير الرياحي: عضوا ممثلا عن المركز الوطني لرسم الخرائط و الاستشعار عن بعد،
ـ سيرين التليلي: عضوا ممثلا عن الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية.
عين السيدات و السادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة الداخلية طبقا لأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 566 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ماي 2016:
ـ ريم البرويسي: عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ إلياس بن فرحات: عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية،
ـ رضا بن عثمان: عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة،
ـ سامي القاسمي: عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ كريم ثابت: عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
ـ ثريا الزين: عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
ـ بسام حفيظ: عضوا ممثلا عن وزارة التنمية و الاستثمار والتعاون الدولي،
ـ سفيان الهميسي: عضوا ممثلا عن المركز الوطني للإعلامية،
ـ سمير العشي: عضوا ممثلا عن مركز الإعلامية لوزارة المالية،
ـ محمد نوفل الفريخة: عضوا ممثلا عن الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،
ـ منير الرياحي: عضوا ممثلا عن المركز الوطني لرسم الخرائط و الاستشعار عن بعد،
ـ سيرين التليلي: عضوا ممثلا عن الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون