Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة الداخلية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 جانفي 2017.
عين السيدات و السادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس مؤسسة مركز الإعلامية لوزارة الداخلية طبقا لأحكام الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 566 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ماي 2016:
ـ ريم البرويسي: عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة،
ـ إلياس بن فرحات: عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية،
ـ رضا بن عثمان: عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة،
ـ سامي القاسمي: عضوا ممثلا عن وزارة الدفاع الوطني،
ـ كريم ثابت: عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
ـ ثريا الزين: عضوا ممثلا عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
ـ بسام حفيظ: عضوا ممثلا عن وزارة التنمية و الاستثمار والتعاون الدولي،
ـ سفيان الهميسي: عضوا ممثلا عن المركز الوطني للإعلامية،
ـ سمير العشي: عضوا ممثلا عن مركز الإعلامية لوزارة المالية،
ـ محمد نوفل الفريخة: عضوا ممثلا عن الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية،
ـ منير الرياحي: عضوا ممثلا عن المركز الوطني لرسم الخرائط و الاستشعار عن بعد،
ـ سيرين التليلي: عضوا ممثلا عن الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟