قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 جانفي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 18 جانفي 2017.
كلف السيد عبد القادر بنحمودة، متصرف للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للإعلام بدائرة الإعلام والندوات بولاية نابل بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
كلف السيد عبد القادر بنحمودة، متصرف للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للإعلام بدائرة الإعلام والندوات بولاية نابل بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون