أمر حكومي عدد 238 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 235 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية تيبار من ولاية باجة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 238 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 235 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية تيبار من ولاية باجة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1268 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية تيبار،
وعلى الأمر الحكومي عدد 235 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية تيبار من ولاية باجة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي باجة المؤرخ في 27 سبتمبر 2016 بخصوص اقتراح تعويض عضو بالنيابة الخصوصية ببلدية تيبار،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تم تسمية السيد توفيق القرواشي عضوا بالنيابة الخصوصية ببلدية تيبار خلفا للسيد سليم الطرابلسي.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1268 لسنة 2015 المؤرخ في 11 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث بلدية تيبار،
وعلى الأمر الحكومي عدد 235 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بتعيين نيابة خصوصية ببلدية تيبار من ولاية باجة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى والي باجة المؤرخ في 27 سبتمبر 2016 بخصوص اقتراح تعويض عضو بالنيابة الخصوصية ببلدية تيبار،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تم تسمية السيد توفيق القرواشي عضوا بالنيابة الخصوصية ببلدية تيبار خلفا للسيد سليم الطرابلسي.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون