Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـــدد 198 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (برج العامري).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـــدد 198 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (برج العامري).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 18 جويلية 1967 المتعلق بإحداث بلدية برج العامري،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 782 لسنة 2011 المؤرخ في 24 جوان 2011 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2001 لسنة 2012 المؤرخ في 27 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقريري والي منوبة المؤرخين في 15 مارس 2016 و11 أكتوبر 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية برج العامري، نظرا لعدم توفر النصاب القانوني بسبب استقالة 5 أعضاء،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية برج العامري بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد برج العامري: رئيس،
- محمد الفارحي: عضو،
- علي بلهادي : عضو،
- طارق بلحاج صالح: عضو،
- دلال غزيل: عضو،
- ثريا خصخوصي: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟