Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عـــدد 210 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2908 لسنة 2011 المؤرخ في 10 أكتوبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (نصر الله).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عـــدد 210 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2908 لسنة 2011 المؤرخ في 10 أكتوبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (نصر الله).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 20 نوفمبر 1957 المتعلق بإحداث بلدية نصر الله،
وعلى الأمر عدد 2908 لسنة 2011 المؤرخ في 10 أكتوبر 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقريري والي القيروان المؤرخين في 2 نوفمبر 2015 و28 سبتمبر 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية نصر الله، لعدم توفر النصاب القانوني نتيجة استقالة رئيسها وعضو من أعضائها وتخلي بقية الأعضاء عن مهامهم، مما أثر سلبا على سير العمل البلدي ونوعية الخدمات المسداة للمواطنين،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية نصر الله بالتركيبة التالية ، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد نصر الله: رئيس،
- محمود محفوظي: عضو،
- صابر عجبوني: عضو،
- صالح الميغري: عضو،
- أحمد الجملي: عضو،
- جنات مراد: عضو،
- أسماء الجملي: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟