أمر حكومي عـــدد 245 لسنة 2017 مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بحل مجلس بلدية بن قردان من ولاية مدنين وتعيين نيابة خصوصية بها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 245 لسنة 2017 مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بحل مجلس بلدية بن قردان من ولاية مدنين وتعيين نيابة خصوصية بها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و12 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 13 ديسمبر 1906 المتعلق بإحداث بلدية بن قردان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقريري والي مدنين المؤرخين في 14 ديسمبر 2015 و12 أكتوبر 2016 بخصوص عدم توفر النصاب القانوني بالمجلس البلدي ببن قردان،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم حل مجلس بلدية بن قردان من ولاية مدنين.
الفصــل 2 ـ تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بوظائف المجلس البلدي وتضم الأشخاص الآتي ذكرهم:
- معتمد بن قردان: رئيس،
- أحمد الشافعي: عضو،
- سالم عيسى: عضو،
- جلال الدين عبد الكبير: عضو،
- مصطفى الجريء: عضو،
- الحسين بلقاسم: عضو،
- ضو بوسعيدة: عضو،
- جمال الورفلي: عضو،
- ربيعة حمرون: عضو.
الفصــل 3 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصلين 11 و12 منه،
وعلى الأمر المؤرخ في 13 ديسمبر 1906 المتعلق بإحداث بلدية بن قردان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقريري والي مدنين المؤرخين في 14 ديسمبر 2015 و12 أكتوبر 2016 بخصوص عدم توفر النصاب القانوني بالمجلس البلدي ببن قردان،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يتم حل مجلس بلدية بن قردان من ولاية مدنين.
الفصــل 2 ـ تعين نيابة خصوصية إلى حين إجراء الانتخابات البلدية وتقوم بوظائف المجلس البلدي وتضم الأشخاص الآتي ذكرهم:
- معتمد بن قردان: رئيس،
- أحمد الشافعي: عضو،
- سالم عيسى: عضو،
- جلال الدين عبد الكبير: عضو،
- مصطفى الجريء: عضو،
- الحسين بلقاسم: عضو،
- ضو بوسعيدة: عضو،
- جمال الورفلي: عضو،
- ربيعة حمرون: عضو.
الفصــل 3 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون