Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 197 لسنة 2017 مؤرخ في 9 فيفري 2017 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 197 لسنة 2017 مؤرخ في 9 فيفري 2017.
سمّي أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص السيدات والسادة الآتي ذكرهم:
ـ السيدة روضة العبيدي: رئيس،
ـ السيدة روضة بيوض ممثلة عن وزارة الداخلية: عضو،
ـ السيد فتحي ستاي عن وزارة الدفاع الوطني: عضو،
ـ السيدة يسرى سويدان ممثلة عن وزارة الشؤون الخارجية: عضو،
ـ السيدة جيهان القاسمي ممثلة عن الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان: عضو،
ـ السيدة تبر ريمي النعيمي ممثلة عن وزارة الشؤون الاجتماعية: عضو،
ـ السيدة سنية الزغلة ممثلة عن وزارة التكوين المهني والتشغيل: عضو،
ـ السيد أحمد بن نصر عن وزارة الصحة: عضو،
ـ السيدة سندة العبيدي ممثلة عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة: عضو،
ـ السيدة ليلى الدريدي ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: عضو،
ـ السيدة بشرى السبعي ممثلة عن وزارة الشؤون الدينية: عضو،
ـ السيد فتحي الزرمديني عن وزارة التربية: عضو،
ـ السيد شكري حمدة عن وزارة الشباب والرياضة: عضو،
ـ السيدة نادية الهداوي خبيرة في الإعلام: عضو،
ـ السيد مالك كفيف رئيس جمعية أمل للعائلة والطفل: عضو،
ـ السيدة سناء بن عاشور رئيسة جمعية بيتي: عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟