قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 20 جانفي 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 20 جانفي 2017.
كلفت السيدة ذكريات مساكني حرم قمارة، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير تنظيم وبرمجة أنشطة الأساسية بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة.
كلفت السيدة ذكريات مساكني حرم قمارة، طبيب رئيس للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير تنظيم وبرمجة أنشطة الأساسية بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون