قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 فيفري 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 10 فيفري 2017.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة منيرة بن حليمة، مستشار ثقافي، مديرة الفنون السمعية البصرية بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية إلى السيدة منيرة بن حليمة، مستشار ثقافي، مديرة الفنون السمعية البصرية بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون