أمر حكومي عـــدد 221 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (جمال).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 221 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (جمال).
إن رئيــس الحكـومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 19 فيفري 1921 المتعلق بإحداث بلدية جمال،
وعلى الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقريري والي المنستير المؤرخين في 23 نوفمبر 2015 و29 جوان 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية جمال، نظرا لعدم الانسجام داخل البلدية، وغياب التنسيق مع السلط المحلية والجهوية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية جمال بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
- معتمد جمال: رئيس،
- يوسف عبد الواحد: عضو،
- فتحي الميساوي: عضو،
- نور الدين سعد: عضو،
- فرج بن مانعة: عضو،
- صالح الحمامي: عضو،
- الطاهر الأبلق: عضو،
- نزار رحيم: عضو،
- عبد السلام بن ذياب: عضو،
- رندة الفريقي: عضو،
- عائشة محمدي: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيــس الحكـومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 19 فيفري 1921 المتعلق بإحداث بلدية جمال،
وعلى الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقريري والي المنستير المؤرخين في 23 نوفمبر 2015 و29 جوان 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية جمال، نظرا لعدم الانسجام داخل البلدية، وغياب التنسيق مع السلط المحلية والجهوية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية جمال بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
- معتمد جمال: رئيس،
- يوسف عبد الواحد: عضو،
- فتحي الميساوي: عضو،
- نور الدين سعد: عضو،
- فرج بن مانعة: عضو،
- صالح الحمامي: عضو،
- الطاهر الأبلق: عضو،
- نزار رحيم: عضو،
- عبد السلام بن ذياب: عضو،
- رندة الفريقي: عضو،
- عائشة محمدي: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون