قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 10 فيفري 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 10 فيفري 2017.
كلف السيد الصادق التواتي، مستشار صحفي، بمهام كاهية مدير الأنشطة الرياضية بالمركب الرياضي ببرج السدرية بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
كلف السيد الصادق التواتي، مستشار صحفي، بمهام كاهية مدير الأنشطة الرياضية بالمركب الرياضي ببرج السدرية بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون