أمر حكومي عـــدد 219 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (المصدور منزل حرب).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-012
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عـــدد 219 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (المصدور منزل حرب).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 8 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية المصدور منزل حرب،
وعلى الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3552 لسنة 2013 المؤرخ في 5 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقريري والي المنستير المؤرخين في 3 نوفمبر 2015 و12 جويلية 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية المصدور منزل حرب نظرا لعدم توفر النصاب القانوني،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية المصدور منزل حرب بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
- فيصل العجيمي: رئيس،
- عبد المطلب بن سالم: عضو،
- رباب رحيم: عضو،
- حسان بوبكر: عضو،
- حمادي المليح: عضو،
- عمر السميري: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 8 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية المصدور منزل حرب،
وعلى الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3552 لسنة 2013 المؤرخ في 5 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقريري والي المنستير المؤرخين في 3 نوفمبر 2015 و12 جويلية 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية المصدور منزل حرب نظرا لعدم توفر النصاب القانوني،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية المصدور منزل حرب بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
- فيصل العجيمي: رئيس،
- عبد المطلب بن سالم: عضو،
- رباب رحيم: عضو،
- حسان بوبكر: عضو،
- حمادي المليح: عضو،
- عمر السميري: عضو.
الفصــل 2 ـ وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون