Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عــــدد 25 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلديّة الجزئية في بلديّتي ساقية الداير وعين الصبح الناظور لسنة 2021

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عــــدد 25 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات البلديّة الجزئية في بلديّتي ساقية الداير وعين الصبح الناظور لسنة 2021.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصلين 49 سادس عشر و103 مكرر منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 3 لسنة 2021 المؤرخ في 16 مارس 2021 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئية في بلدية ساقية الداير لسنة 2021،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 4 لسنة 2021 المؤرخ في 16 مارس 2021 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلديّة الجزئية في بلدية عين الصبح الناظور لسنة 2021.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يدعى الناخبون بالدائرة الانتخابية ساقية الداير من ولاية صفاقس والدائرة الانتخابية عين الصبح الناظور من ولاية جندوبة لانتخاب أعضاء المجلسين البلديين بكل من ساقية الداير وعين الصبح الناظور، يوم الأحد 06 جوان 2021.
ويدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي المسجلون بالدائرتين الانتخابيتين المعنيتين لانتخاب أعضاء المجلسين البلديين المذكورين، يوم السبت 05 جوان 2021.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟