أمر حكومي عدد 175 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 175 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021.
يسمى السيد نبيل الجوادي متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات.
يسمى السيد نبيل الجوادي متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون