قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 15 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 15 مارس 2021.
يكلف السيد عبد الكريم المقدم، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير المنتزهات الحضرية وجمالية المدن بإدارة جودة الحياة، بالإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
يكلف السيد عبد الكريم المقدم، مهندس رئيس، بمهام كاهية مدير المنتزهات الحضرية وجمالية المدن بإدارة جودة الحياة، بالإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون