قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 18 مارس 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 3 لسنة 2021 مؤرخ في 18 مارس 2021.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو فيصل بن محمد الصالح بن الصادق بن سالم، مولود في 14/09/1967، قاطن 23 نهج الشهيد البرقاوي الزهروني تونس، تونسي الجنسية، ب ت وعدد 337*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو فيصل بن محمد الصالح بن الصادق بن سالم، مولود في 14/09/1967، قاطن 23 نهج الشهيد البرقاوي الزهروني تونس، تونسي الجنسية، ب ت وعدد 337*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون