قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 مارس 2021.
يكلف السيد قيس عبد اللطيف، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بنابل.
يكلف السيد قيس عبد اللطيف، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير التموين والخدمات المشتركة بالمستشفى الجهوي بنابل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون