Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 مارس 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 مارس 2021.
يسمى الدكتور الطيب شلوف عضوا ممثلا عن وزارة بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة عوضا عن الدكتور عبد اللطيف جامعي، وذلك ابتداء من 16 ديسمبر 2020.
يرأس مجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة الدكتور الطيب شلوف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟