Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الصحة مؤرخ في 22 مارس 2021 يتعلق بضبط التعريفة المنطبقة عند تسليم مواد الدم ذات الاستعمال العلاجي بعنوان تكييفها وتحليلها والمحافظة عليها وكذلك صنع مشتقاتها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير مؤرخ في 22 مارس 2021 يتعلق بضبط التعريفة المنطبقة عند تسليم مواد الدم ذات الاستعمال العلاجي بعنوان تكييفها وتحليلها والمحافظة عليها وكذلك صنع مشتقاتها.
إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 26 لسنة 1982 المؤرخ في 17 مارس 1982 المتعلق بتنظيم نقل الدم البشري المعد للحقن خاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 18 لسنة 1998 المؤرخ في 5 جانفي 1998 المتعلق بضبط شروط الترخيص لهياكل نقل الدم وكذلك مشمولاتها وقواعد تنظيمها وطريقة عملها،
وعلى الأمر عدد 1733 لسنة 2002 المؤرخ في 29 جويلية 2002 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الفنية للبيولوجيا الطبية ومشمولاتها وطرق تسييرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 24 ماي 1990 المتعلق بضبط قائمة مشتقات الدم البشري والمائع الدموي ذات الاستعمال العلاجي،
وعلى قرار وزير المالية ووزير العمومية المؤرخ في 22 فيفري 2008 المتعلق بضبط التعريفة المنطبقة عند تسليم مواد الدم ذات الاستعمال العلاجي بعنوان تكييفها وتحليلها والمحافظة عليها وكذلك صنع مشتقاتها.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تضبط التعريفة المنطبقة عند تسليم مواد الدم ذات الاستعمال العلاجي بعنوان تكييفها وتحليلها والمحافظة عليها وكذلك صنع مشتقاتها، كما يلي:
ـ مركزّ كريات حمر بشري: 16 دينارا،
* الزيادة عندما يكون مصنفا (العامل الريصي وكال: 10 دنانير،
* الزيادة عندما يكون مصنفا (غير العامل الريصي وكال): 5 دنانير لكل مستضد،
* الزيادة عندما يكون خال من الكريات البيض: 40 دينارا،
* الزيادة عندما يكون منزوع المائع الدموي: 20 دينارا،
* الزيادة عندما يكون مجزءا: 36 دينارا،
* الزيادة عندما يكون مجمدا: 30 دينارا،
* الزيادة عندما يكون خال من الفيروس المضخم للخلايا: 40 دينارا،
* الزيادة عندما يكون مشععا: 20 دينارا،
* الزيادة لمركز كريات حمر مستحضر من فصادة الخلايا: 25 دينارا،
ـ مركزّ مشترك من الصفيحات البشرية: 10 دنانير،
* الزيادة لمجموعة مركزات مشتركة من الصفيحات البشرية: 6 دنانير لكل مركّز،
* الزيادة عندما يكون خال من الكريات البيض: 50 دينارا،
* الزيادة عندما يكون منزوع المائع الدموي: 10 دنانير،
* الزيادة عندما يكون مشععا: 20 دينارا،
ـ مركزّ فردي من الصفيحات البشرية: 550 دينارا،
* الزيادة عندما يكون خال من الكريات البيض: 50 دينارا،
* الزيادة عندما يكون منزوع المائع الدموي: 10 دنانير،
* الزيادة عندما يكون مشععا: 20 دينارا،
ـ مائع دموي بشري طازج مجمد:
* مستحضر من تبرع بالدم الكامل: 20 دينارا،
* مستحضر من فصادة البلازما: 100 دينارا،
* خال من الزلاليات القرية: 10 دنانير،
ـ رسابة قرية بشرية مجمدة:
* الوحدة الدولية: 0,200 دينار.
الفصل 2 ـ يسلم الدم البشري الكامل مجانا.
الفصل 3 ـ يلغي هذا القرار ويعوض قرار وزير المالية ووزير العمومية المؤرخ في 22 فيفري 2008، المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 مارس 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
وزير الصحة
فوزي مهدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟