أمر حكومي عدد 171 لسنة 2021 مؤرخ في 22 مارس 2021 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 171 لسنة 2021 مؤرخ في 22 مارس 2021.
يسمى السيد عبد الوهاب الخماسي رئيسا مديرا عاما للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2020.
يسمى السيد عبد الوهاب الخماسي رئيسا مديرا عاما للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون