قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 مارس 2021.
تكلف السيدة فدوى بوستة، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والآلات والصيانة بمجمع الأساسية بمدنين (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
تكلف السيدة فدوى بوستة، متصرف مستشار للمصالح الثقافية، بمهام رئيس مصلحة البناءات والتجهيز والآلات والصيانة بمجمع الأساسية بمدنين (مؤسسة استشفائية من صنف "أ" بوزارة الصحة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون