قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 مارس 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 مارس 2021.
تسمى السيدة هالة المنزلي عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن السيد حمزة خليل، وذلك ابتداء من 19 جانفي 2021.
تسمى السيدة هالة المنزلي عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مستشفى عزيزة عثمانة بتونس عوضا عن السيد حمزة خليل، وذلك ابتداء من 19 جانفي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون