قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 مارس 2021.
تكلف السيدة فاتن قايدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي بباجة.
تكلف السيدة فاتن قايدي، متصرف مستشار للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة التصرف المالي بالإدارة الفرعية للشؤون العامة بالمستشفى الجهوي بباجة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون