قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 15 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 15 مارس 2021.
تكلف السيدة هادية الطرابلسي حرم التركي، مهندس أول، بمهام خبير جهوي للبيئة بولاية منوبة التابعة للإدارة الجهوية للساحل الشمالي بتونس بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1636 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة هادية الطرابلسي حرم التركي، مهندس أول، بمهام خبير جهوي للبيئة بولاية منوبة التابعة للإدارة الجهوية للساحل الشمالي بتونس بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
عملا بأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1636 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون