قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 26 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 26 مارس 2021.
تسمى السيدة ندى الأشعل حرم التايب، مديرة عامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية، رئيسة لبرنامج الصناعة الراجع بالنظر لمهمة الصناعة والطاقة والمناجم وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تسند للسيدة ندى الأشعل حرم التايب رئيسة برنامج الصناعة صفة آمر بالصرف مساعد.
تسمى السيدة ندى الأشعل حرم التايب، مديرة عامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية، رئيسة لبرنامج الصناعة الراجع بالنظر لمهمة الصناعة والطاقة والمناجم وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
تسند للسيدة ندى الأشعل حرم التايب رئيسة برنامج الصناعة صفة آمر بالصرف مساعد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون