Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 26 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المعتمد بكيغالي في 15 أكتوبر 2016.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 26 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المعتمد بكيغالي في 15 أكتوبر 2016.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 2021 المؤرخ في 24 مارس 2021 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المعتمد بكيغالي في 15 أكتوبر 2016،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المعتمد بكيغالي في 15 أكتوبر 2016.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون المعتمد بكيغالي في 15 أكتوبر 2016.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟