قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 مارس 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 مارس 2021.
تسمى الأستاذة فاطمة شرميطي عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة عوضا عن الأستاذة ليلى الفقيه، وذلك ابتداء من 28 سبتمبر 2020.
تسمى الأستاذة فاطمة شرميطي عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى عبد الرحمان مامي للأمراض الرئوية بأريانة عوضا عن الأستاذة ليلى الفقيه، وذلك ابتداء من 28 سبتمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون