قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 فيفري 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 فيفري 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد رضا مبارك، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلف بمهام رئيس مصلحة مكتب العلاقات مع المواطن بالإدارة العامة لديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد رضا مبارك، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، مكلف بمهام رئيس مصلحة مكتب العلاقات مع المواطن بالإدارة العامة لديوان الخدمات الجامعية للشمال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون