قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 22 فيفري 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 22 فيفري 2021.
يكلف السيد أحمد الصالحي، مهندس أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية تلابت ابتداء من غرة ماي 2020.
يكلف السيد أحمد الصالحي، مهندس أول، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية تلابت ابتداء من غرة ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون