أمر حكومي عدد 165 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 165 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021.
يسمى السيد محمد تريكي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.
يسمى السيد محمد تريكي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون