أمر حكومي عدد 172 لسنة 2021 مؤرخ في 22 مارس 2021 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسيةلصناعات التكرير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 172 لسنة 2021 مؤرخ في 22 مارس 2021.
تسمى السيدة فاختة المحواشي رئيسة مديرة عامة للشركة التونسية لصناعات التكرير وذلك ابتداء من 18 ديسمبر 2020.
تسمى السيدة فاختة المحواشي رئيسة مديرة عامة للشركة التونسية لصناعات التكرير وذلك ابتداء من 18 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون