أمر حكومي عدد 170 لسنة 2021 مؤرخ في 22 مارس 2021 يتعلق بتسمية الرئيس المدير العام لشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 170 لسنة 2021 مؤرخ في 22 مارس 2021.
يسمى السيد هشام عنان رئيسا مديرا عاما للشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2020.
يسمى السيد هشام عنان رئيسا مديرا عاما للشركة التونسية للكهرباء والغاز وذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون