Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 1 لسنة 2021 مؤرخ في 18 مارس 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 1 لسنة 2021 مؤرخ في 18 مارس 2021.
يجدد تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نور الدين بن عمر بن علي بن تونس، ابن الشعلاء بنت محمد بن عامر، مولود في 16/11/1975، قاطن جميلة بنقردان مدنين، تونسي الجنسية، ب ت وعدد 639*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟