قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 1 لسنة 2021 مؤرخ في 18 مارس 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 1 لسنة 2021 مؤرخ في 18 مارس 2021.
يجدد تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نور الدين بن عمر بن علي بن تونس، ابن الشعلاء بنت محمد بن عامر، مولود في 16/11/1975، قاطن جميلة بنقردان مدنين، تونسي الجنسية، ب ت وعدد 639*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
يجدد تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو نور الدين بن عمر بن علي بن تونس، ابن الشعلاء بنت محمد بن عامر، مولود في 16/11/1975، قاطن جميلة بنقردان مدنين، تونسي الجنسية، ب ت وعدد 639*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون