أمر حكومي عدد 169 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 169 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021.
تكلف السيدة منال حمودي، مراقب عام للمصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية برئاسة الحكومة.
طبقا لمقتضيات الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 618 لسنة 2018 المؤرخ في 26 جويلية 2018، تنتفع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
تكلف السيدة منال حمودي، مراقب عام للمصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية برئاسة الحكومة.
طبقا لمقتضيات الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 618 لسنة 2018 المؤرخ في 26 جويلية 2018، تنتفع المعنية بالأمر برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون