أمر حكومي عدد 178 لسنة 2021 مؤرخ في 22 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير عام المركب الصحي بجبل الوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 178 لسنة 2021 مؤرخ في 22 مارس 2021.
يسمى الدكتور محمد مقداد، متفقد عام للصحة العمومية، مديرا عاما للمركب الصحي بجبل الوسط، ابتداء من 10 مارس 2021.
يسمى الدكتور محمد مقداد، متفقد عام للصحة العمومية، مديرا عاما للمركب الصحي بجبل الوسط، ابتداء من 10 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون