Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 178 لسنة 2021 مؤرخ في 22 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير عام المركب الصحي بجبل الوسط.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 178 لسنة 2021 مؤرخ في 22 مارس 2021.
يسمى الدكتور محمد مقداد، متفقد عام للصحة العمومية، مديرا عاما للمركب الصحي بجبل الوسط، ابتداء من 10 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟