قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 12 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 12 مارس 2021.
تكلف السيدة أسماء بن عياد، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير الإشراف على المؤسسات بإدارة الصفقات والمؤسسات التابعة للوزارة بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
تكلف السيدة أسماء بن عياد، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير الإشراف على المؤسسات بإدارة الصفقات والمؤسسات التابعة للوزارة بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون