قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 17 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 17 مارس 2021.
تكلف السيدة مريم إبراهم، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ابتداء من 1 مارس 2021.
تكلف السيدة مريم إبراهم، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية ابتداء من 1 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون