قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 26 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 26 مارس 2021.
يكلف السيد معز رمضان، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بخطة رئيس مصلحة صرف منح الخدمات المتصلة بالصناعة بالإدارة الفرعية لصرف منح الاستثمارات ذات الأولوية والخدمات المتصلة بالصناعة، بإدارة متابعة إنجاز البرامج وصرف المنح بمكتب تأهيل الصناعة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
يكلف السيد معز رمضان، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بخطة رئيس مصلحة صرف منح الخدمات المتصلة بالصناعة بالإدارة الفرعية لصرف منح الاستثمارات ذات الأولوية والخدمات المتصلة بالصناعة، بإدارة متابعة إنجاز البرامج وصرف المنح بمكتب تأهيل الصناعة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون