قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 15 مارس 2021 يتعلق بتسمية متصرف عام في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 15 مارس 2021.
تسمى المتصرف رئيس في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرها ابتداء من 18 سبتمبر 2020 في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف لفائدة مركز التكوين ودعم اللامركزية: - لمياء الشاهد.
تسمى المتصرف رئيس في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرها ابتداء من 18 سبتمبر 2020 في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف لفائدة مركز التكوين ودعم اللامركزية: - لمياء الشاهد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون