أمر حكومي عدد 173 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 173 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021.
تسمى السيدة سعيدة حشيشة، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، مكلفة بمأمورية بديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات.
تسمى السيدة سعيدة حشيشة، متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية، مكلفة بمأمورية بديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون