قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 26 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 26 مارس 2021.
يكلف السيد محمد خميرة، مندوب حماية طفولة رتبة أولى، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس ابتداء من 22 فيفري 2021.
يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد خميرة، مندوب حماية طفولة رتبة أولى، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس ابتداء من 22 فيفري 2021.
يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون