قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 26 مارس 2021 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمامورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن مؤرخ في 26 مارس 2021.
ينهى تكليف السيد منجي إبراهيمي، أستاذ مميز شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بقفصة ابتداء من 1 مارس 2021.
ينهى تكليف السيد منجي إبراهيمي، أستاذ مميز شباب وطفولة، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة الفرعية للمصالح المشتركة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بقفصة ابتداء من 1 مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون