أمر حكومي عدد 176 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتسمية ملحق بالديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 176 لسنة 2021 مؤرخ في 24 مارس 2021.
يسمى السيد حمادي الطرابلسي، محافظ شرطة من الصنف الأعلى، ملحقا بديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات لتسيير مكتب الشؤون العامة.
يسمى السيد حمادي الطرابلسي، محافظ شرطة من الصنف الأعلى، ملحقا بديوان وزير التجارة وتنمية الصادرات لتسيير مكتب الشؤون العامة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون