قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 12 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مؤرخ في 12 مارس 2021.
تكلف السيدة سهام المولهي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة تنفيذ بإدارة التخطيط وتقديرات بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
تكلف السيدة سهام المولهي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة متابعة تنفيذ بإدارة التخطيط وتقديرات بالإدارة العامة للتخطيط والتعاون وتكوين الإطارات بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون