قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 10 مارس 2021 يتعلق بتسمية فنيين ساميين رؤساء أولين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 10 مارس 2021.
يسمى الفنيون السامون الرؤساء للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية (قسم الشباب والرياضة) الآتي ذكرهم في رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية وذلك ابتداء من 25 فيفري 2021:
- محمد هلال،
- إكرام بزراتي،
- لطفي المهذبي،
- رضا الحبيبي.
يسمى الفنيون السامون الرؤساء للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية (قسم الشباب والرياضة) الآتي ذكرهم في رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية وذلك ابتداء من 25 فيفري 2021:
- محمد هلال،
- إكرام بزراتي،
- لطفي المهذبي،
- رضا الحبيبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون