Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 10 مارس 2021 يتعلق بتسمية فنيين ساميين رؤساء أولين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة مؤرخ في 10 مارس 2021.
يسمى الفنيون السامون الرؤساء للصحة العمومية بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية (قسم الشباب والرياضة) الآتي ذكرهم في رتبة فني سام رئيس أول للصحة العمومية وذلك ابتداء من 25 فيفري 2021:
- محمد هلال،
- إكرام بزراتي،
- لطفي المهذبي،
- رضا الحبيبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟