قرار من وزير الصحة مؤرخ في 16 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 16 مارس 2021.
يكلف السيد محمد عطافي، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع النهوض بالخدمات الصحية بالخط الاول الممول من قبل الإتحاد الأوروبي بوزارة الصحة.
يكلف السيد محمد عطافي، محلل مركزي، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بوحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ مشروع النهوض بالخدمات الصحية بالخط الاول الممول من قبل الإتحاد الأوروبي بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون