قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 مارس 2021 يتعلق بنقلة معتمدين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 مارس 2021.
نقلت المعتمدتان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 4 مارس 2021:
ـ وفاء بنعريف معتمدة بنزرت الشمالية ولاية بنزرت إلى معتمدية جومين بنفس الولاية.
ـ سامية بوعلاق معتمدة جومين ولاية بنزرت إلى معتمدية بنزرت الشمالية بنفس الولاية.
نقلت المعتمدتان الآتي ذكرهما بمثل خطتهما ابتداء من 4 مارس 2021:
ـ وفاء بنعريف معتمدة بنزرت الشمالية ولاية بنزرت إلى معتمدية جومين بنفس الولاية.
ـ سامية بوعلاق معتمدة جومين ولاية بنزرت إلى معتمدية بنزرت الشمالية بنفس الولاية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون