قرار من وزير الصحة مؤرخ في 26 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 26 مارس 2021.
يسمى الدكتور خليل النوري رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس عوضا عن الدكتور حسيب كسكاس، وذلك ابتداء من 9 فيفري 2021.
يسمى الدكتور خليل النوري رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس عوضا عن الدكتور حسيب كسكاس، وذلك ابتداء من 9 فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون